عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
شفاء العليل شرح منار السبيل
200071 مشاهدة
سنن الفطرة

قوله: [فصل: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر ] لحديث أبي هريرة مرفوعا الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط متفق عليه .


الشرح: هذا الفصل عقده المؤلف لبيان سنن الفطرة- كما سيأتي- وقد سميت هذه السنن بهذا الاسم؛ لأن الله فطر كل ذي عقل على استحسانها، أو أنها مستحسنة شرعة وطبعا، فلو لم يأت الشرع بها لكانت العقول تشهد بملاءمتها للإنسان.
وقيل: المراد بالفطرة السنة، وهي مستحسنة، ومستقبح ضدها، فمن تركها فإنه سيتقبح وتنفر منه الطباع وتستوحش من رؤيته، وعدد هذه السنن كما جاءوا حديث أبي هريرة الذي ذكره الشارح- خمس.
وهي:
أولا: حلق العانة، وهو ما يسمى بالاستحداد، لاستعماله آلة الحديد فيه، وهي الموسى وغيرها، والعانة هي منبت الشعر فوق قبل المرأة وذكر الرجل، فيسن لهما جميعا حلق هذا الشعر وإزالته لئلا يتأذى الإنسان برائحته، وذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب نتفه لا حلقه لأن الحلق يكثر الشعر، وقال، آخرون: بل يحلقه لأن النتف يرخي المحل والحلق يشده، والصواب أن له إزالتها بما شاء؛ لأن بعض الناس قد يشق عليه نتف الشعر ويسهل عليه حلقه، أو إزالته بالنورة، فله ذلك.
ثانيا: نتف الإبط، وهو باطن المنكب، فيسن للإنسان- أيضا- إزالة شعره لئلا يكون مصدرا للرائحة الكريهة، وله ذلك بما يسهل عليه من الحلق أو النتف- كما سبق-.
ثالثا: تقليم الأظافر، فيسن هذا للإنسان للحديث السابق، وهذا يشمل أظافر اليدين والرجلين، وقد استحب بعض العلماء المخالفة في تقليمها، وقالوا: (من قص أظافره مخالفا لم ير في عينيه رمدا) وصفة المخالفة أن يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، تم الإبهام، ثم البنصر، ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السبابة، ثم البنصر.
ولكن هذه الصفة ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، وأما الأثر السابق فضعيف جدا، ولهذا قال ابن دقيق العيد (ما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة، ولا يجوز اعتماد استحبابه؛ لأن الاستحباب أمر شرعي لا بد له من دليل) فالصواب أنه يقلم أظافره على أي صفة كانت.